فيه وهو دونه.
قالوا: البلوى به تستلزم شِيَاعه؛ لتوفر الدواعي على نقله، والعادة تقضي (?) بتواتره.
رد: بالمنع (?).
ويلزمهم وجوب الوِتْر (?)