عشرة، المعنى واحد واللفظ مختلف" (?)، وقال علي (?) بن مُسْهِر: ما أدركت (?) أحدًا من الفقهاء إِلا أنه يغير كلامه إِذا أصاب (?) المعنى، فلا يبالي.
وجوزه بعضهم بلفظ مرادف.
ومنع أبو الخطاب (?) إِبداله بما هو أظهر منه معنى أو أخفى، لجواز قصد الشارع التعريف بذلك.
وفي الواضح: بالظاهر أولى.
وذكر بعض أصحابنا: يجوز بأظهر اتفاقًا، لجوازه بعربية (?)، وهي أتم