وقال (?) -في كفارة وطء الحائض- (?): مذهبه في الأحاديث وإِن كانت مضطربة -ولم يكن لها معارض- قال بها.
واحتج القاضي (?) بحديث مظاهر بن أسلم (?): (أن عدة الأمة قرءان) (?)،