وعدالته من الأئمة.
ويتوجه أن هذا احتمال قول ثالث، وأنه المذهب، وهو معنى قول أحمد (?) وجماعة، يُسأل واحد منهم عن مثلهم، فيقول: "ثقة لا يسأل (?) عن مثله"، وذكر (?) بعض الشافعية (?) أنه صحيح مذهبهم.
يقدم (?) الجرح (و)؛ لأن فيه زيادة، وجمعا بينهما. (?)
وقيل: الترجيح (?)، واختاره بعض أصحابنا (?) مع جرح مطلق إِن قبلناه.
ويعتبر الترجيح في إِثباتِ معينٍ ونفيه يقينًا. (?)