أصحابنا وغيرهم: (?) لا أثر لمن عادته التساهل في التعديل أو المبالغة فيجرح بلا سبب شرعي أو يعطيه فوق مقتضاه، ويتوجه -أيضًا- أن يراد أن من ضَعَّفه أو وثقه واحد فأكثر -لم يخالف- يعتبر (?) قولهم؛ لأنه إِجماع أهل الفن، والعادة تحيل السكوت في مثله، لا سيما مع طول الزمن، وهذا من فائدة وضع كتب "الجرح والتعديل"، وعليه عمل المحدثين.
* * *
وإذا لم يقبل الجرح المطلق لم يلزم التوقف حتى يبين سببه كالشهادة؛ لأن الخبر يلزم العمل به ما لم يثبت القدح، والشهادة أحمد، ذكره القاضي وأبو الخطاب في مسألة: ما لا نفس له سائلة (?).
ويتوجه أن يحتمل التوقف؛ لأنه أوجب ريبة، وإلا انسد (?) باب الجرح غالبًا، وقاله بعض الشافعية وغيرهم.
ومن اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره.
* * *
وتضعيف (?) بعض المحدثين للخبر (?) يخرج عندنا على الجرح المطلق،