وبعض المحدثين (?): في الجرح، وقاله بعض الشافعية.
[وبعضهم: وفي التعديل] (?).
لنا: أن الشرط لا يزيد على مشروطه، ويكفي في الرواية واحد لا الشهادة.
قالوا: شهادة.
رد: بأنها خبر.
قالوا: أحوط.
رد: قولنا أحوط، لئلا يضيع الشرع.
مذهب أحمد (?) وأصحابه والجمهور، منهم (ش) (?): يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل، للاختلاف في سببه بخلاف العدالة.