واعتبره (?) قوم فيهما (?).

وبعض المحدثين (?): في الجرح، وقاله بعض الشافعية.

[وبعضهم: وفي التعديل] (?).

لنا: أن الشرط لا يزيد على مشروطه، ويكفي في الرواية واحد لا الشهادة.

قالوا: شهادة.

رد: بأنها خبر.

قالوا: أحوط.

رد: قولنا أحوط، لئلا يضيع الشرع.

مسألة

مذهب أحمد (?) وأصحابه والجمهور، منهم (ش) (?): يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل، للاختلاف في سببه بخلاف العدالة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015