وعن أحمد: يفسق، اختاره في الإِرشاد (?) والمبهج (?) (وم)؛ (?) لأنه يدعو إِلى المجمع عليه (?)، وللسنة المستفيضة (?)
وعن أحمد: نفيهما، اختاره بعض أصحابنا، وقاله (?) أبو ثور (?)، للخلاف فيه كغيره، ولئلا يفسق بواجب لفعله معتقدًا وجوبه في موضع، ولا أثر لاعتقاد الإِباحة.
ومثل المسألة متعة النكاح إِن قيل: لا إِجماع فيها، ولهذا سوى بينهما القاضي (?) في الأحكام السلطانية (?)، وكذا ربا الفضل، والماء من الماء.