دليل (?) (?) قاطع، (?) وقول (?) الشاهد (?) والمفتي والطبيب.

واعترض: بخصوص هذا وعموم الرواية.

ورد: بأصل الفتوى (?).

وقال أبو الخطاب (?): مذهب كثير من هذه الطائفة: لا يلزم قبول مفت واحد. (?)

وأما (?) توقفه (?) - عليه السلام - عن قبول ذي اليدين في السلام من الصلاة عن نقص، حتى أخبره (?) أبو بكر (?) وعمر؛ فلأنه لا يقبل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015