دليل (?) (?) قاطع، (?) وقول (?) الشاهد (?) والمفتي والطبيب.
واعترض: بخصوص هذا وعموم الرواية.
ورد: بأصل الفتوى (?).
وقال أبو الخطاب (?): مذهب كثير من هذه الطائفة: لا يلزم قبول مفت واحد. (?)
وأما (?) توقفه (?) - عليه السلام - عن قبول ذي اليدين في السلام من الصلاة عن نقص، حتى أخبره (?) أبو بكر (?) وعمر؛ فلأنه لا يقبل