سريج والقفال (?) الشافعيان وأبو الحسين (?) المعتزلي.

ولم يحتج أحمد (?) في وجوب العمل به إِلا بالشرع.

لنا: كثر جداً قبوله والعمل به في الصحابة والتابعين شائعًا (?) من غير نكير، يحصل به إِجماعهم عليه عادة قطعًا.

فمنه: قول أبي بكر -لما جاءته الجدة تطلب ميراثها-: "مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس". فسأل الناس، فقال المغيرة: "حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس". فقال: "هل معك غيرك؟ ". فقال محمَّد بن مسلمة (?) مثله، فأنفذه لها أبو بكر. رواه (?) أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015