قالوا: يلزم ترك نص اطلع عليه.
رد: بأنه بعيد (?)، وقيل: محال للعصمة.
ثم: يلزم (?) لو انقرضوا، فلا أثر له؛ لأن الإِجماع قاطع، ولأنه إِن كان عن نص لم يعتبر (?)، وإلا لم يجز نقض اجتهاد بمثله، لا سيما لقيام الإِجماع هنا.
وقال بعض الشافعية (?): إِذا عارضه نص أُوِّلَ القابل (?) له (?)، وإلا تساقطا.
قالوا: موته - عليه السلام - شرط دوام الحكم، كذا هنا.
رد: لإِمكان نسخه، فيرفع قطعي بمثله.
لا إِجماع إِلا عن دليل عندنا وعند العلماء، خلافاً لما حكي عن بعض المتكلمين: أن الله يوفقهم للصواب.
لنا: اعتبار الاجتهاد فيهم، ولأنه محال عادة، وكالواحد من الأمة، ولا