وعند أبي إِسحاق الإِسْفَراييني وغيره من (?) الشافعية وجماعة من العلماء: حجة (?).
قال ابن عقيل: يحتمل أن نقوله (?)، والفرق بتطرق النسخ على الأم وتجدد الأنبياء.
لا يعتد في الإِجماع بالعامة، خلافًا لجماعة منهم: ابن الباقلاني والآمدي (?).
ولا بمن عرف أصول الفقه أو الفقه فقط عند أحمد (?) وأصحابه والجمهور، وقيل: باعتبارهما، وقيل: بالأصولي، وقيل: بالفروعي.
وكذا (?) من فاته للاجتهاد ما يعتبر له، ذكر معناه ابن عقيل وغيره.