[وذكر بعض أصحابنا (?) أن أجود الأدلة الإِجماع الثاني (?)].
واستدل: يمتنع عادة اجتماعهم على مظنون، فدل على قاطع.
رد: بمنعه في قياس جلي وأخبار آحاد (?) بعد علمهم بوجوب العمل بمظنون.
قالوا: (تبيانًا لكل شي) (?)، (فردوه إِلى الله والرسول) (?)، (فحكمه إِلى الله) (?)، (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) (?) (?).
رد: لا يلزم (?) أن لا يكون الإِجماع تبيانًا ولا حجة عند التوافق، ثم يلزم عليه السنة.