الإِجماع حج قاطعة، نص عليه أحمد (?)، وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين، خلافاً (?) للنظام وبعض المرجئة وبعض الخوارج وبعض الشيعة.
وهو حجة شرعًا لا عقلاً -ذكره القاضي (?) وغيره- خلافاً لبعضهم.
وسبق اتفاقهم على عمل -لا قول منهم فيه- قبيل الإِجماع. (?)
لنا: (ومن يشاقق الرسول) الآية (?) -احتج (?) بها الشافعي- توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين، وإينما يجوز لمفسدة متعلقة به، وليست من جهة المشاقة وإلا كانت كافية.
والسبيل: الطريق، فلو خص بكفر أو غيره كان اللفظ مبهماً، وهو خلاف الأصل. (?)