-أيضًا-: الظاهر إِمكان وقوعه، وأما إِمكان (?) العلم به فأنكره غير واحد من الأئمة، كما يوجد في كلام أحمد وغيره.
وذكر الآمدي أن بعضهم خالف في تصوره، وأن القائلين به خالف بعضهم في إِمكان معرفته، منهم أحمد في رواية. (?)
وتبع الآمدي بعض أصحابنا، وقال: مراد أحمد تعذر معرفة كل المجمعين لا أكثرهم.
قالوا: إِن كان عن دليل قاطع فعدم نقله مستحيل عادة، والظني يمتنع اتفاقهم فيه عادة لتباين قرائحهم ودواعيهم المقتضية لاختلافهم.
رد: بمنعهما (?)؛ للاستغناء عن نقل القاطع بالإِجماع، وكون الظن جليًا تتفق فيه القرائح.
قالوا: تفرقهم في أطراف الأرض يمنع نقل الحكم إِليهم عادة.
رد: بالمنع؛ لِجِدِّهم في الأحكام وبحثهم عنها.
قالوا: العادة تحيل ثبوته عنهم؛ لخفاء بعضهم أو كذبه أو رجوعه قَبْل قول غيره، ثم لو جاز العلم بثبوته لم يقع العلم به؛ لأن العادة تحيل نقله لبُعد التواتر، ولا تفيد الآحاد.
ورد: بما لو علم بحصرهم، وبأن تعذره لا يمنع كونه حجة كقول النبي