الإِجماع

لغة

لغة (?): العزم، والاتفاق.

واصطلاحا

واصطلاحاً: اتفاق علماء العصر على حكم حادثة، ذكره (?) في العدة والتمهيد، وفيه -في مكان آخر- (?): على أمرٍ فعلٍ أو تركٍ.

وفي الواضح كالأول، وأبدل "علماء" بـ "فقهاء"؛ لأن اتفاق النحاة والمفسرين غير حجة -وهم علماء- ولا يعتد بهم في حادثة. (?)

وقال بعض أصحابنا (?): على حكم شرعي.

وكذا في الروضة: اتفاق علماء العصر من هذه الأمة على أمر ديني (?).

وكذا قاله الغزالي، وهو مراده بقوله (?): "أمة محمَّد عليه السلام"، فلا يرد عليه أنه لا يوجد اتفاقهم إِلى يوم القيامة، وأنه لا يطرد (?) بتقدير عدم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015