عمار (?) وغيره، وقال: فعل الصحابة إِذا خرج مخرج القربة يقتضي الوجوب، كفعله عليه السلام.
وقد قال قوم: لو تصور اتفاق أهل الإِجماع على عمل لا قول منهم فيه كان كفعل الرسول؛ لثبوت العصمة، واختاره أبو المعالي (?) خلافاً لابن الباقلاني.
قال بعض أصحابنا (?): الأول قول الجمهور حتى أحالوا الخطأ منهم فيه إِذا (?) لم (?) يشترطوا انقراض العصر.