واختيار (?) ابن الباقلاني وأبو المعالي (?): أنه يفيد جواز الأمرين ما لم يتضمن أحدهما حظراً (?)، وأنه ظاهر كلام أحمد في مسائل كثيره, لكن آخر الفعل أولى الفضيلة".

مسألة

إِذا تعارض فعله وقوله:

فإِن لم يدل دليل على تكرره في حقه، ولا على التأسي به، والقول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015