واختيار (?) ابن الباقلاني وأبو المعالي (?): أنه يفيد جواز الأمرين ما لم يتضمن أحدهما حظراً (?)، وأنه ظاهر كلام أحمد في مسائل كثيره, لكن آخر الفعل أولى الفضيلة".
مسألة
إِذا تعارض فعله وقوله:
فإِن لم يدل دليل على تكرره في حقه، ولا على التأسي به، والقول