وقال جماعة بالندب هنا احتياطًا.

وذكر الشيرازي (?) عن أحمد -فيه-: الوجوب والندب.

وذكر الآمدي (?) عن أصحابنا وغيرهم الوجوب، قال: غير أن الوجوب والندب فيه أبعد.

واختار الآمدي (?): أنه مشترك بين الوجوب والندب فيما فيه قصد القربة، وإِلا بينهما وبين المباح، وما اختص به أحدها (?) فمشكوك فيه.

القائل بالوجوب:

قوله: (واتبعوه (?)) (?).

(فليحذر الذين يخالفون عن أمره) (?)، والفعل (?) [أمر] (?) كما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015