وقال جماعة بالندب هنا احتياطًا.
وذكر الشيرازي (?) عن أحمد -فيه-: الوجوب والندب.
وذكر الآمدي (?) عن أصحابنا وغيرهم الوجوب، قال: غير أن الوجوب والندب فيه أبعد.
واختار الآمدي (?): أنه مشترك بين الوجوب والندب فيما فيه قصد القربة، وإِلا بينهما وبين المباح، وما اختص به أحدها (?) فمشكوك فيه.
(فليحذر الذين يخالفون عن أمره) (?)، والفعل (?) [أمر] (?) كما