قال في التمهيد (?): وجوبه علينا -وإن علمنا أنه فعله للندب أو الإِباحة- الإِجماع ودليل وجوب التأسي يمنعان منه.
فذكر القاضي (?) وغيره في وجوبه عليه وعلينا روايتين، واختلف كلامه في اختياره وأن الوجوب قول جماعة من أصحابنا وقول المالكية، وأن الندب قول التميمي (?) والظاهرية، وأن السرخسي (?) الحنفي ذكره عن أصحابهم، واختاره -أيضًا- الفخر إِسماعيل من أصحابنا، حكاه (?) بعضهم (?)، والذي في جدله (?) الإِباحة.
واختار الوجوب [جماعة] (?)، منهم ابن حامد (?)، وجزم (?) به ابن