تسقط الكفارة عند (?) أحمد (?) (هـ ق (?))، لأمره -عليه السلام- الأعرابي بالكفارة، ولم يسأله (?)، وكما لو سافر (و).

قال أصحابنا: لا يقال: تبينا أن الصوم غير مستحق؛ لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر، والصوم لا تتجزأ صحته، بل لزومه.

وفي الانتصار [وجه]: (?) تسقط بحيض ونفاس، لمنعهما الصحة، ومثلهما موت، وكذا جنون إِن منع طرآنه (?) الصحة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015