ويصح (?) مع جهل الآمر اتفاقًا، كأمر السيد عبده بشيء.
وجه الأول: لو لم يجز لم يعص أحد؛ لأن شرط الفعل إِرادة قديمة أو حادثة، فإِذا تركه علم الله (?) أنه لا يريده، وأن العاصي لا يريده.
وأيضًا: (?) لم يعلم تكليف، لعدم العلم ببقاء المكلف قبله -وهو شرط- ولا معه، ولا بعده، لانقطاع التكليف فيهما، فإِن فرض زمانه موسعًا كالواجب الموسع -بحيث يعلم التمكن (?) - نقلنا الكلام إِلى أجزاء ذلك، كالضيق، والتكليف معلوم.
وأيضًا: (?) لم يعلم إِبراهيم -عليه السلام- وجوب الذبح.
واحضج الأصحاب وابن الباقلاني (?): بالإِجماع على تحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن.
ورده أبو العالي (?): بناء على ظن البقاء.
ورد: بأنه لا تكليف مع الشك، وبأن احتمال الخطأ قائم في الظن، وهو