مسألة

لا تجزئ النيابة في تكليف بدني كصلاة وصوم [(و)]. (?)

وتجزئ في زكاة مطلقًا (و) وخلافاً (?) للمعتزلة.

وكذا حج فرض لعذر مأيوس منه (و) خلافاً للمعتزلة.

وهنا مسائل مشهورة في الفروع.

لنا: أن الغرض في البدنية: الابتلاء بقهر النفس، فلا يحصل بنائب (?)، وفي المالية: تنقيصه (?)، ودفع حاجة الفقير، فيحصل به كقضاء الدين إِجماعًا، وكذا الحج للعذر، ومع القدرة: قهر النفس، والنص في الحج للعذر.

مسألة

يشترط علم المكلف بالمأمور به ليقصده، وكونه من الله ليتصور منه امتثاله.

ولا يكفي مجرد الفعل، لقوله: (إِنما الأعمال بالنية). (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015