وجه الأول: لو كلف بنفي الفعل لكان مستدعى حصوله منه، ولا يتصور؛ لأنه غير مقدور له؛ لأنه نفي محض.
ورد: بأنه مقدور، ولهذا يمدح بترك الزنا.
ورد: بأن عدم الفعل مستمر، فلم تؤثر القدرة فيه.
ورد: بأن المقارن منه للقدرة مقدور.
لا يصح الأمر بالموجود عند أصحابنا والجمهور.
قال ابن عقيل (?): ينبني على أصل -بان بهذا أن أصحابنا ذهبوا إِليه- وهو: أن الأمر بالمستحيل لا يجوز، خلافاً للأشعري. مع قول ابن عقيل (?) -أيضًا-: يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده (?)، وبه قال عامة سلف الأمة (?) وعامة الفقهاء، خلافًا للمعتزلة (?)؛ فبعضهم جوزه (?) بوقت،