وجه الأول: قوله تعالى: (ومن يفعل ذلك يلق أثامًا) (?)، ولهذا يحد على الزنا، ومن أحكامنا: لا يحد على المباح.
وقوله: (ولله على الناس حج البيت) الآية (?).
وقوله: (لم يكن الذين (?) كفروا) إِلى قوله: (ويؤتوا الزكاة) (?).
وقوله: (لم نك من المصلين) إِلى قوله: (وكنا نكذب). (?)
واستدل: لو اشترط في التكليف بمشروط وجود شرطه، لم تجب صلاة على محدث، ولا قبل نيتها.
ورد: بأن الشرط تابع يجب بوجوب مشروطه.