المباح غير مأمور به (و) خلافاً للكعبي (?) البلخي المعتزلي وأصحابه.
وعلى الأول: إِذا أريد بالأمر الإِباحة فمجاز (?) (و).
وقال القاضي (?) وأبو الفرج الشيرازي وبعض الشافعية: حقيقة.
وفي كلام القاضي (?) [أيضًا] (?) كالأول، وسبق دليلها.
لنا: [أن] (?) الأمر [طلب] (?) يستلزم ترجيح الفعل، ولا ترجيح فيه.
ولأنه قسم من الأحكام إِجماعًا.