ومنعه بعض أصحابنا (?) والأكثرون. (?)
وهي لفظية. (?)
إِذا طال واجب لا حد له -كطمأنينة وقيام- فما زاد على قدر الإِجزاء (?) نفل (و)؛ لجواز تركه مطلقًا.
وعند الكرخي الحنفي (?): واجب؛ لتناول الأمر لهما.
واختلف كلام القاضي (?)، وأن الثاني قول بعض الشافعية.
وذكر أبو محمد التميمي الأول قول أحمد، واختلف أصحابه.
ومن أدرك الركعة بعد الطمأنينة (?) أدركها (وهـ ش) (?)، لأن الاتباع