وتسقط الوسيلة تبعًا.
مسألة
إِذا كنى الشارع عن العبادة ببعض فيها، نحو: (وقرآن الفجر) و (محلقين رؤوسكم) ، دل على فرضه -لم يذكر القاضي وابن عقيل خلافاً- لأن العرب لا تكني إِلا بالأخص بالشيء.
مسألة
إِذا نهى عن أشياء بلفظ التخيير فهو منع من أحدها لا بعينه، [وله