وتسقط الوسيلة تبعًا. (?)

مسألة (?)

إِذا كنى الشارع عن العبادة ببعض فيها، نحو: (وقرآن الفجر) (?) (?) و (محلقين رؤوسكم) (?)، دل على فرضه -لم يذكر القاضي (?) وابن عقيل (?) خلافاً- لأن العرب لا تكني إِلا بالأخص بالشيء.

مسألة

إِذا نهى عن أشياء بلفظ التخيير فهو منع من أحدها (?) لا بعينه، [وله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015