وقال (?) أبو المعالي (?) والغزالي (?): يستلزمه لعصيانه، فيستحق الوعيد بالنص.
وهو الأشهر، كما سبق. (?)
لكن قال بعض أصحابنا (?): جمهور أصحابنا: لا يستلزمه. كذا قال.
قال (?): ويوضح الفرق أن من أوجب شكر المنعم عقلاً، لا يلزمه أن يعاقب عليه في الآخرة، للنصوص، وإِن كان تاركًا للواجب وفاعلاً للمحرم.
وقال [له] (?) في التمهيد (?) من لم ير النهي عن شئ أمر بضده: منهي عن قتل نفسه، وليس بمأمور بتركه، لعدم ثوابه.
فأجاب: بالمنع.
ثم: الثواب والعقاب غير مستحق على الأمر والنهي بالعقل (?)، بل بالسمع، فنقول: مأمور بتركه ولا ثواب.