وقيل: هي راجعة إِلى اقتضاء فعل وترك، وإباحة انتفاع وتحريمه (?).
واختار الآمدي (?): الحكم: "خطابه بفائدة شرعية" مختصة به، أي: لا تفهم إِلا منه، لأنه إِنشاء لا خارج له يفهم منه، ليخرج مثل: (غلبت الروم) (?)، لجواز فهمه من خارج.
قال بعض أصحابنا: وهو دور، وتعريف (?) بالأخفى.
وقيل: الحكم: تعلق الخطاب بالأفعال.
قال بعض أصحابنا: يلزمه أنه عدمي؛ لأن التعلق أمر عدمي.
والخطاب: (?) قول يفهم منه من سمعه شيئًا مفيدًا (?).
وقيل (?): مع قصد إِفهامه.
زاد بعضهم (?): من هو متهيئ للفهم.
ويخرج على ذلك: هل يسمى الكلام [في] (?) الأزل خطاباً؟.