وقيل: هي راجعة إِلى اقتضاء فعل وترك، وإباحة انتفاع وتحريمه (?).

واختار الآمدي (?): الحكم: "خطابه بفائدة شرعية" مختصة به، أي: لا تفهم إِلا منه، لأنه إِنشاء لا خارج له يفهم منه، ليخرج مثل: (غلبت الروم) (?)، لجواز فهمه من خارج.

قال بعض أصحابنا: وهو دور، وتعريف (?) بالأخفى.

وقيل: الحكم: تعلق الخطاب بالأفعال.

قال بعض أصحابنا: يلزمه أنه عدمي؛ لأن التعلق أمر عدمي.

والخطاب: (?) قول يفهم منه من سمعه شيئًا مفيدًا (?).

وقيل (?): مع قصد إِفهامه.

زاد بعضهم (?): من هو متهيئ للفهم.

ويخرج على ذلك: هل يسمى الكلام [في] (?) الأزل خطاباً؟.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015