أحدها: قبل السمع. وبعده يقاس المسكوت على المنصوص. قاله الخرزي (?) وغيره. (?).
والثاني: بعده، قاله ابن عقيل على عدم التحسين.
والثالث: يعمهما، قاله القاضي وغيره.
نص أحمد (?) -رحمه الله- أنه: "خطاب الشرع (?) وقوله"، والمراد: ما وقع به الخطاب (?)، أي: مدلوله، وهو: الإِيجاب، والتحريم، والإِحلال، وهو صفة للحاكم.
قال بعض أصحابنا وغيرهم: خطابه المتعلق بأفعال المكلفين.
وقيل: بأفعال العباد.
قيل: هو أولى؛ ليدخل إِتلاف غير المكلف.
وقيل: أريد وليّه.