أحدها: قبل السمع. وبعده يقاس المسكوت على المنصوص. قاله الخرزي (?) وغيره. (?).

والثاني: بعده، قاله ابن عقيل على عدم التحسين.

والثالث: يعمهما، قاله القاضي وغيره.

الحكم الشرعي

نص أحمد (?) -رحمه الله- أنه: "خطاب الشرع (?) وقوله"، والمراد: ما وقع به الخطاب (?)، أي: مدلوله، وهو: الإِيجاب، والتحريم، والإِحلال، وهو صفة للحاكم.

قال بعض أصحابنا وغيرهم: خطابه المتعلق بأفعال المكلفين.

وقيل: بأفعال العباد.

قيل: هو أولى؛ ليدخل إِتلاف غير المكلف.

وقيل: أريد وليّه.

فلم يطرد بمثل قوله: (والله خلقكم وما تعملون) (?)، (?) فزيد:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015