بحظر موجبات العقل أو إِباحة محظوراته.
وقال القاضي والحلواني (?) وغيرهما: ما يعرف ببدائه العقول وضروراتها -كالتوحيد وشكر المنعم وقبح الظلم- لا يجوز أدن يرد الشرع بخلافه، وإِلا فلا يمتنع أن يرد. ومعناه قول أبي الخطاب (?) قال (?): وقيل: يرد بما لا يقتضيه العقل إِذا كان العقل لا يحيله.
قال القاضي وغيره (?) -فيما لا يجوز أدن يرد الشرع بخلاف العقل-: لا يقع فيه الخلاف الآتي في مسألة الأعيان، بل هو على صفة واحدة لا يتغير.
وطرد ابن عقيل قول الوقف فيها في الجميع (?) وأبطل قول الحظر والإِباحة قبل السمع باتفاق العقلاء أنه لا يجوز وروده قبله إِلا بما يجيزه