وهو قول الأشعرية وبعض الجهمية (?)، قال الآمدي (?): وأكثر العقلاء، وأن عندهم يطلقان باعتبار موافقة الغرض ومخالفته، وباعتبار (?) أمر الشارع بالثناء على فاعله فيعمّ [فعل الله و] (?) الواجب والمندوب، أو ذمّه فيختص الحرام، وباعتبار ما لفاعله -مع العلم والقدرة- فعله، بمعنى نفي الحرج، فيعم المباح -زاد بعضهم: والمكروه- والقبيح ما قابله، وهذه الاعتبارات إِضافية لا ذاتية، لاختلافها باختلاف الأغراض، وأمر الشارع، وأحوال الفاعلين.

أما فعل الله فحسنٌ بعد الشرع بالاعتبار الثاني والثالث، وقبله بالثالث، وفعل العاقل قبل الشرع حصن بالأول والثالث، وبعده بالجميع.

وفعل الله بالاعتبار الأول مسألة (?) فعله وأمره لعلة وحكمة، أو بهما (?): ينكره كثير من أصحابنا كالقاضي (?) وكثير من المالكية (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015