تستلزمه، وأن ما لا مجاز له، لا يقال له: حقيقة.
قال في التمهيد والروضة والواضح: والمجاز يستلزم الحقيقة؛ لأنه ما تُجُوِّز به عن موضوعه، فاحتجوا بمجرد الوضع، ولئلا يعرى الوضع عن فائدة.
ورد: فائدته التجوز، وقد يستعمل بعد المجاز.
وقال بعض أصحابنا: المجاز في معنى لا بد كونه حقيقة في غيره، إِن