وترجح علة وافقها قول صحابي، ذكره ابن عقيل (?) -لقوة علته لمشاهدة التنزيل- وأبو الخطاب (?)، وقال: من لم (?) يجعله حجة يرجِّح به الأدلة.
وذكر أبو الطيب (?): أو مرسل.
وهو محتمل، وسبق (?) فيه قول القاضي: لا يجوز الترجيح بما لا يثبت به حكم.
وأطلق ابن عقيل وغيره: الترجيح به.
وقيل له أيضًا -في مسألة تصويب كل مجتهد-: لا خلاف في الترجيح بما لا يجوز ثبوت الحكم به.
فقال: لا نسلم.