ولم يرجح القاضي في العدة (?) والحنفية (?) وبعض الشافعية (?): بكون إحداهما أعم كالطعم أعم من الكيل، كالعمومين (?).

رد: يمكن بناء أحدهما على الآخر، بخلاف (?) هذا (?).

ورجحها في الكفاية (?)؛ لما سبق (?).

واختلف اختيار أبي الخطاب (?)، وذكر على الأول وجهين: هل ترجح المتعدية، أو سواء؟.

والمطردة فقط [على] (?) المنعكسة فقط.

وقال بعض أصحابنا (?): والمطردة على غيرها (?) إِن قيل بصحتها،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015