ولم يرجح القاضي في العدة (?) والحنفية (?) وبعض الشافعية (?): بكون إحداهما أعم كالطعم أعم من الكيل، كالعمومين (?).
رد: يمكن بناء أحدهما على الآخر، بخلاف (?) هذا (?).
ورجحها في الكفاية (?)؛ لما سبق (?).
واختلف اختيار أبي الخطاب (?)، وذكر على الأول وجهين: هل ترجح المتعدية، أو سواء؟.
والمطردة فقط [على] (?) المنعكسة فقط.
وقال بعض أصحابنا (?): والمطردة على غيرها (?) إِن قيل بصحتها،