ويرجح بعمل أهل المدينة عند أحمد (?) -كترجيحه نهي نكاح (?) المُحْرِم بعملهم، وقوله: ما رووه ثم عملوا به أصح ما يكون- واختاره في التمهيد (?) (?) كالشافعية (?)؛ لأنهم أعرف، والظاهر بقاؤهم على ما أسلموا عليه، وأنه ناسخ؛ لموته بينهم.
وذكر القاضي (?) وابن عقيل وأبو محمَّد البغدادي: لا، كغيره.
رد: بالفرق.
ورجح الحنفية (?) بعمل الكوفة إِلى زمن أبي حنيفة قبل ظهور البدع.