قال بعض أصحابنا (?): عمل به أحمد لتأخره، فلا معارضة.
والمسموع على ما (?) سكت عنه مع حضوره.
وهو على غيبته (?).
وما خطر السكوت عنه أعظم.
ولفظه - عليه السلام - على ما فهم من فعله.
وما لا تعم به البلوى في الآحاد، وما لم ينكره المروي عنه، وما أنكره إِنكار نسيان على غيره.
.....................
يرجح النهي على الأمر؛ لشدة الطلب فيه (?)؛ لاقتضائه الدوام، ولقلة محامله، ولأن دفع المفسدة أهم.
قال الآمدي (?): والمبيح على الأمر -وتبعه بعض أصحابنا- لاتحاد مدلوله (?)، ولعدم تعطيله، وإمكان تأويل الأمر.