ثم ذكر -في مكان آخر (?) - احتمالا: كالأول، واحتمالا: سواء.
وذكر الفخر إِسماعيل (?): ترجيح ما ورد بألفاظ مختلفة متفقة المعنى (?)؛ لاشتهاره. قال: وقد يعارض ذلك؛ لإِتقانه (?).
ويرجح المسموع منه - عليه السلام - على رواية عن كتابه (?)؛ لبعد غلط وتصحيف، ولم يعمل بكتاب القاضي إِلى القاضي في العقوبة كاللفظ. ذكره الجرجاني (?) والآمدي (?)، واختاره ابن عقيل (?).
وقال أحمد: "قوله وكتابه سواء"، فيحتمل: في الحجة، ويحتمل: لا ترجيح.