ولا تعارض بالحقيقة في حجج الشرع، فلهذا أُخِّر ما أمكن.
والمعارضة: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة.
والترجيح: اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها.
وقال بعضهم: المراد: بوصف، فلا يرجح نص أو قياس بمثله.
...................
واختلف عن البصري (?) المعتزلي في جواز ترجيح دليل ظني على آخر.
وذكر أبو محمَّد البغدادي عن قوم: منع الترجيح مطلقًا -وحكي عن ابن الباقلاني (?) - كالشهادة.
وقال بعض أصحابنا (?): التزامه فيها متجه، ثم: هي آكد.
....................
قال ابن عقيل: إِذا أمكن استعمال خبرين متعارضين لم يسقطا كآيتين،