الترجيح

فرع التعارض

ولا تعارض بالحقيقة في حجج الشرع، فلهذا أُخِّر ما أمكن.

والمعارضة: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة.

والترجيح: اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها.

وقال بعضهم: المراد: بوصف، فلا يرجح نص أو قياس بمثله.

...................

واختلف عن البصري (?) المعتزلي في جواز ترجيح دليل ظني على آخر.

وذكر أبو محمَّد البغدادي عن قوم: منع الترجيح مطلقًا -وحكي عن ابن الباقلاني (?) - كالشهادة.

وقال بعض أصحابنا (?): التزامه فيها متجه، ثم: هي آكد.

....................

قال ابن عقيل: إِذا أمكن استعمال خبرين متعارضين لم يسقطا كآيتين،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015