ونهى عنها السلف، ويعزر فاعله، ذكره بعض أصحابنا.
قيل لأحمد (?): الرجل يسأل (?) عن مسألة، أَدُلُّه على إِنسان: هل عليَّ شيء؛ قال: إِن كان متبعًا (?) فلا بأس، ولا يعجبني رأي أحد.
ونقل الأثرم عنه: قوم يفتون هكذا يتقلدون قول الرجل، ولا يبالون بالحديث.
ونقل أبو طالب: عجبا لقوم عرفوا الإِسناد وصحته، يدعونه ويذهبون إِلى رأي سفيان وغيره، قال الله: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) الآية (?)، الفتنة: الكفر.
وقال لأحمد بن الحسن: ألا تعجب، يقال للرجل: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" فلا يقنع، و"قال فلان" فيقنع.
قال ابن الجوزي -عن أصول ظاهرة البرهان-: لا يهولنك مخالفتها (?) لقول معظَّم في النفس وَلِطَغَام (?).