وعابها" (?).
قال البيهقي (?): "كره السلف السؤال عن المسألة قبل كونها إِذا لم يكن فيها كتاب أو سنة؛ لأن الاجتهاد إِنا يباح ضرورة"، ثم روى عن معاذ: "أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله (?) "، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن -مرسلاً- معناه.
وقال ابن عباس لعكرمة: "من سألك عما لا يعينه فلا تفته" (?).
وسأل المروذي لأحمد (?) عن