وعند القفال (?) المروزي (?) منهم: من حفظ مذهب إِمام أفتى به.
وعند أبي محمَّد (?) الجويني (?): [يفتي] (?) المتبحر فيه.
وذكر الماوردي (?) منهم -في عامي عرف حكم حادثة بدليلها-: يفتي، أو إِن كان من كتاب أو سنة، أو المنع مطلقًا -وهو أصح- فيه أوجه.
للمقلد تقليد المفضول من المجتهدين عند أكثر أصحابنا كالقاضي (?)