ومن عدم مفتيا -ببلده وغيره- فله حكم ما قبل الشرع (?).
يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر (?) الواقعة، جزم به القاضي (?) وابن عقيل (?)، وقال: وإِلا يكون مقلدا لنفسه؛ لاحتمال تغيير اجتهاده، قال: وكالقبلة يجتهد لها ثانيًا (?).
واعترض: فيجب تكريره أبدًا.
رد: نعم. وغلط بعضهم فيه.
وذكر بعض أصحابنا: لا يلزم؛ لأن الأصل بقاء ما اطلع عليه وعدم غيرِه.
وللشافعية الوجهان (?).
ولزوم السؤال ثانيًا فيه الخلاف.
وعند أبي الخطاب (?) والآمدي (?): إِن ذكر المفتي طريق الاجتهاد لم يلزمه، وإلا لزمه.