ومنعه السرخسي (?) وجماعة من المعتزلة (1)، واختاره أبو الخطاب (?)، وذكره عن أكثر الفقهاء، وأنه أشبه بمذهبنا (?): الحق عليه (?) أمارة، فكيف يحكم بغير طلبها؟.
القائل بالأول: الله قادر عليه، فجاز كالوحي، ولا مانع، والأصل عدمه.
واستدل: بتخييره (?) في الكفارة، والعامي في المجتهدين.
رد: لا يلزم؛ لأنه يختص هنا بمجتهد (?).
القائل "وقع": احتج القاضي (?) وابن عقيل وغيرهما بقوله: (إِلا ما حرم إِسرائيل على نفسه) (?).
رد: محتمل، وللمفسرين (?) قولان: هل هو باجتهاد، أو بإِذن الله؟.