وقيل: فيما يفتي به؛ لا فيما يخصه.

وجوزه بعض أصحابنا وبعض المالكية: لعذر.

ولأبي حنيفة (?) روايتان، وللشافعية وجهان: المنع -قاله أبو يوسف (?) - والجواز، حكي (?) عن أحمد والثوري وإسحاق، وذكره بعض أصحابنا قولاً لنا.

ومحمد (?): لأعلم منه.

وعن ابن سريج (?) مثله ومثل ضيق الوقت.

وجوز الشافعي (?) في القديم والجبائي (?) وابنه والسرخسي (?) وبعض شيوخه لغير صحابي تقليد صحابي أرجح ولا إِنكار منهم، فإِن استووا تَخَيَّر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015