وإلا (?) كان (?) يستحيل ظن النقيض مع ذكر (?) الحكم؛ لأجل العلم بالحكم، ولا يستحيل إِجماعًا.
فإِن قيل: اجتماع النقيضين مشترك الإِلزام؛ لأنه يجب الفعل أو يحرم قطعًا عند ظنه أحدهم؛ لاتباع ظنه.
رد: الظن متعلق بالوجوب أو الحرمة، والعلم بتحريم (?) مخالفته.
فإِن قيل: متعلقهما متحد؛ لزوال العلم بتحريمها (?) بتبدل الظن.
رد: لأن الظن شرطه.
فإِن قيل: لا يلزم اجتماع النقيضين؛ لتعلق الظن يكون الدليل، والعلم بثبوت مدلوله وهو الحكم، وزوال العلم بتبدل الظن لا يوجب اتحادهما؛ لأن الظن شرطه.
رد: كونه دليلاً حكم، فإِذا ظنَّه عَلِمَه، وإلا جاز تعبّده بغيره، فلا يكون كل مجتهد مصيبًا.
وأيضًا: الأصل عدم التصويب ودليله، وصُوِّب غير معيَّن للإِجماع.
ولم يحتجّ الآمدي (?) بغيره.