جيش أو سرية قال: (إِذا حاصرت أهل حصن، وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإِنك لا تدري: تصيب فيهم [حكم الله] (?) أم لا؟).
واحتج القاضي (?) وغيره: بالخبر السابق (?): (وإِن أخطأ فله أجر).
فقيل لهم: آحاد.
فقالوا: قبلته الأمة، وأجمعت على صحته، فصار كمتواتر.
ومعناه في التمهيد (?). فدل أن المسألة عندهم قطعية، وَزَعَمَهُ بعض المصوبة.
وقيل لابن عقيل (?): يُحمل على جهله بكذب الشهود ونحوه، كإِقرار الخصم تهزِّيا.
فقال: هذا لا يُضاف إِلى الحاكم به (?) خطأ، ولهذا: من توضأ بماء جهل نجاسته -وأخطأ جهة القبلة (?) - لا ينقص ثوابه وأجر عمله، ولهذا قال