وخرجه (?) ابن عقيل (?) من دلالته (?) على استفتاء غيره بلا حاجة، بخلاف حكم أحمد بصحة الصلاة خلفهم [فإِنه مأخذ بعيد] (?) للحاجة (?)، كصحة صلاة عامي (?) خلف مجتهد في القبلة، ولا يجوز أن يدله إِلى من يدله إِلى غيرها.

وأخذه بعض أصحابنا (?) من قول أحمد -لمن سمى: كتاب الاختلاف-: سَمِّه كتاب السعة، [وهو مأخذ بعيد] (?).

لنا: (ففهمناها سليمان) (?)، فتخصيصه دليل اتحاد الحق وإصابته، ولا نص؛ وإلا لَمَا اختلفا، أو ذُكِر فَنُقِل، ولأنه (?) ورث النبوة بعده، وإنما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015