وجه الأول: لا يلزم منه محال.
والأصل مشاركته لأمته.
وظاهر قوله: (فاعتبروا) (?)] (وشاورهم) (?)، وطريق المشاورة الاجتهاد.
وفي مسلم (?): أنه استشار في أسرى بدر، فأشار أبو بكر بالفداء، فأعجبه، وعُمَرُ بالقتل، فجاء عمر من الغد، وهما يبكيان، وقال - عليه السلام -: (أبكي للذي عرض عليَّ (?) أصحابك من أخذهم الفداء)، وأنزل الله: (ما كان لنبي) (?).
وأيضًا: (عفا الله عنك لِمَ أذنت لهم) (?)، قال في الفنون: هو من أعظم دليلٍ لرسالته؛ إِذ لو كان من عنده سَتَرَ على نفسه أو صَوَّبه لمصلحة (?) يدعيها، فصار رتبة لهذا المعنى، كَسَلْبِه الخَطّ (?).