رد: لا يصح عند علماء الحديث، وعبد الرحيم وحمزة لا يحتج بهما عندهم.

قال أحمد: لا يصح.

وذكره في رواية حنبل، قال القاضي: فقد احتج به، فدل على صحته عنده.

رد: سبق (?) كلامه في الخبر الضعيف، ثم: الرواية الأولى أصح وأصرح.

ثم: لا يدل على عموم الاهتداء في كل (1/ 1) ما يقتدى فيه، فالمراد الاقتداء في طرق الاجتهاد أو في روايتهم (?)، أو هو خطاب للعامة.

وبه يعرف جواب ما سبق (?) في الإِجماع: أن الحجة قول الخلفاء أو قول أبي بكر وعمر.

وأجاب في التمهيد (?): بأنها لا تفيد العلم، وأن أحدا لم يوجب الاقتداء بأبي بكر وعمر فقط. كذا قال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015